أحمد بن عبد الرزاق الدويش

100

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1241 ) س 2 : رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟ ج 2 : إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه ، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر ؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه ، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت ؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ، ويخشى عليه من إثم التأخير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز